العلامة الحلي
364
قواعد الأحكام
فهذه الثلاثة كانت للنبي صلى الله عليه وآله ( 1 ) ، وهي بعده للإمام ( 2 ) ، واليتامى والمساكين وأبناء السبيل . ويشترط انتساب الثلاثة إلى عبد المطلب ، وهم الآن أولاد أبي طالب والعباس والحرث ( 3 ) وأبي لهب ، سواء الذكر والأنثى ، ويعطى من انتسب بأبيه خاصة دون أمه ( 4 ) - على رأي - ، وإيمانهم أو حكمه ، وحاجة ابن السبيل في بلد التسليم لا في بلده ، وفقر اليتيم - على رأي - ، ولا يعتبر العدالة ولا التعميم وإن استحبا . وينتقل ما قبضه النبي أو الإمام بعده ( 5 ) إلى وارثه . وللإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد ، وعليه المعوز على رأي . ولا يجوز النقل مع وجود المستحق فيضمن ، ولا ضمان مع عدمه . المطلب الرابع : في الأنفال وهي المختصة بالإمام ( عليه السلام ) ، وهي عشرة : الأرض المملوكة من غير قتال ، إنجلى أربابها عنها أو سلموها طوعا ، والموات تقدم الملك أو لا ، ورؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، وما بهما ، والآجام ، وصوافي الملوك وقطائعهم غير المغصوبة من مسلم أو معاهد ، وغنيمة من يقاتل بغير إذنه ،
--> ( 1 ) في المطبوع و ( أ ، ب ، ج ) : " عليه السلام " . ( 2 ) في ( أ ) " للإمام ( عليه السلام ) " . ( 3 ) في ( أ ) : " الحارث " ، وفي المطبوع و ( ج ، د ) : " الحرث ( الحارث - خ ل - ) " . ( 4 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " دون أمه خاصة على رأي " . ( 5 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " النبي عليه السلام " ، وفي ( ج ) : " أو الإمام عليه السلام " ، وليس في ( ب ) : " بعده " .